responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119

الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة

صلاة الخوف

صلاة الخوف مقصورة سفرا و في الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى قيل يقصر و قيل لا و الأول أشبه.

و إذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى و كانت الثانية له ندبا و على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل و إن شاء يصلي كما صلى رسول الله ص بذات الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها و كيفيتها و أحكامها.

أما الشروط

ف‌ أن يكون الخصم في غير جهة القبلة و أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين و أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم و أن يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.

و أما كيفيتها

فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة و قام إلى الثانية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست