اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 119
الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة
صلاة
الخوف
صلاة الخوف
مقصورة سفرا و في الحضر إذا صليت جماعة فإن صليت فرادى قيل يقصر و قيل لا و الأول
أشبه.
و إذا صليت
جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى و كانت الثانية له ندبا و على
القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل و إن شاء يصلي كما صلى رسول الله ص بذات
الرقاع ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها و كيفيتها و أحكامها.
أما
الشروط
ف أن يكون
الخصم في غير جهة القبلة و أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين و أن
يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم و أن
يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
و أما
كيفيتها
فإن كانت
الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة و قام إلى الثانية
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 119