responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118

إليها أو إلى مسجد آخر و إذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه و لا يجوز إدخال النجاسة إليها و لا إزالة النجاسة و لا إخراج الحصى منها و إن فعل أعاده إليها.

و يكره تعليتها و أن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط و أن تجعل طريقا.

و يستحب أن يتجنب البيع و الشراء و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام و تعريف الضوال و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنائع و النوم.

و يكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم و التنخم و البصاق و قتل القمل فإن فعل ستره بالتراب و كشف العورة و الرمي بالحصى.

مسائل ثلاث

الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع

فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها و إن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.

الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل

و النافلة بالعكس.

الثالثة الصلاة في الجامع بمائة ..

و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين و في السوق باثنتي عشرة صلاة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست