responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112

الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة

كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء و لو فاتته صلوات لا يعلم كميتها و لا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا

قتل إن كان ولد مسلما أو استتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد و إن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل و قيل بل في الرابعة و هو الأحوط

الفصل الثالث في الجماعة

و النظر في أطراف

الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها

و تتأكد في الصلوات المرتبة.

و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين مع الشرائط و لا تجوز في شي‌ء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال شرائط الوجوب و تدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع و بإدراك الإمام راكعا على الأشبه.

و أقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما و لا تصح مع حائل بين الإمام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست