اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 111
موقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد
الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.
و يجب قضاء
الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على
العصر و العصر على المغرب و المغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضرا أو صلوات
يوم فائت فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة و قيل تترتب و الأول أشبه و لو كان
عليه صلاة فنسيها و صلى الحاضرة لم يعد و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة و لو
صلى الحاضرة مع الذكر أعاد و لو دخل في نافلة و ذكر في أثنائها أن عليه فريضة
استأنف الفريضة.
و يقضي صلاة
السفر قصرا و لو في الحضر و صلاة الحضر تماما و لو في السفر.
و أما
اللواحق فمسائل
الأولى من
فاتته فريضة من الخمس غير معينة
قضى صبحا و
مغربا و أربعا عما في ذمته و قيل يقضي صلاة يوم و الأول مروي و هو أشبه و لو فاتته
من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه و فى.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 111