responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111

موقتة استحبابا مؤكدا فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب و يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.

و يجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة بترتيب السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر و العصر على المغرب و المغرب على العشاء سواء كان ذلك ليوم حاضرا أو صلوات يوم فائت فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة و قيل تترتب و الأول أشبه و لو كان عليه صلاة فنسيها و صلى الحاضرة لم يعد و لو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة و لو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد و لو دخل في نافلة و ذكر في أثنائها أن عليه فريضة استأنف الفريضة.

و يقضي صلاة السفر قصرا و لو في الحضر و صلاة الحضر تماما و لو في السفر.

و أما اللواحق فمسائل

الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة

قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته و قيل يقضي صلاة يوم و الأول مروي و هو أشبه و لو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه و فى.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست