اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 110
الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و
لواحقه.
أما السبب
فمنه ما
يسقط معه القضاء و هو سبعة الصغر و الجنون و الإغماء على الأظهر و الحيض و النفاس
و الكفر الأصلي و عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم و
قيل يقضي عند التمكن و الأول أشبه.
و ما عداه
يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا و سهوا عدا الجمعة و العيدين و كذا النوم و
إن استوعب الوقت و لو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب
القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض
و إذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته.
و أما
القضاء
فإنه يجب
قضاء الفائتة إذا كانت واجبة و يستحب إذا كانت نافلة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 110