responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110

الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و لواحقه.

أما السبب

فمنه ما يسقط معه القضاء و هو سبعة الصغر و الجنون و الإغماء على الأظهر و الحيض و النفاس و الكفر الأصلي و عدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم و قيل يقضي عند التمكن و الأول أشبه.

و ما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا و سهوا عدا الجمعة و العيدين و كذا النوم و إن استوعب الوقت و لو زال عقل المكلف بشي‌ء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض و إذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته.

و أما القضاء

فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة و يستحب إذا كانت نافلة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست