responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109

خاتمة في سجدتي السهو

و هما واجبتان حيث ذكرنا و في من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه أو شك بين الأربع و الخمس و قيل في كل زيادة و نقيصة إذا لم يكن مبطلا.

و يسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له سبب و لو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.

و موضعهما بعد التسليم للزيادة و النقصان و قيل قبله و قيل بالتفصيل و الأول أظهر.

و صورتهما أن ينوي ثم يكبر مستحبا ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم و هل يجب فيهما الذكر فيه تردد و لو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا و لو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة و عليه الإتيان بهما و لو طالت المدة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست