responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105

كانت ثنائية و إن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد.

و إن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد و الأشبه الصحة و كذا ترك التسليم ثم ذكر.

و لو ترك سجدتين و لم يدر أ هما من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب الاحتياط و لو كانتا من ركعتين و لم يدر أيتهما هي قيل يعيد لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا و الأظهر أنه لا إعادة و عليه سجدتا السهو.

و إن أخل بواجب غير ركن

فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك و منه ما يتدارك من غير سجود و منه ما يتدارك مع سجدتي السهو.

فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه ..

أو قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.

و الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد و سورة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست