responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104

فروع

الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى

أعاد الطهارة و الصلاة و لو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.

الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد

إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.

الثالث

إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه و صلى أعاد.

و أما السهو

فإن أخل بركن

أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد.

و قيل يسقط الزائد و يأتي بالفائت و يبني و قيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين و لو كان في الأوليين استأنف و الأول أظهر.

و كذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا و عمدا.

و قيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ذكره الشيخ و علم الهدى و الأشبه البطلان.

و إن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم و لو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست