responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103

الركن الرابع في التوابع و فيه فصول

الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة

و هو إما عن عمد أو سهو أو شك.

أما العمد

فمن أخل بشي‌ء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا و كذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه إلا الجهر و الإخفات في مواضعهما و لو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست