responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 81

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف. (1)


به البيع لأنه ناقل للمنافع، لكن لا مع بقاء الملك على أصله. و ليس بشي‌ء، لأن نقل المنافع فيه بالتبعية للملك لا بالعقد، و العوض فيه إنما هو في مقابل العين.

(قيل: يرد على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الأجير منفعة مطلقة و المنافع شاملة لها) [1].

و اعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض، و الهبة كذلك، و جعل المنفعة المعينة صداقاً.

و لا يقال: إنّ العوض- و هو استحقاق الانتفاع بالبضع- غير معلوم.

لأنا نقول: هو في المنفعة معلوم.

و ربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئاً من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. و فيه نظر، لأن ذلك و إن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهيّة، فإنه ثمرة بعض أنواعه و هو عقد لا محالة فيتحقق النقض به.

و لو قال: عقد شرع لنقل المنافع الى آخره لسلم عن هذا.

و اعلم أن الاحتراز بقوله: (مع بقاء الملك على أصله) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم، لأن ذلك لا يعد عقداً، و لأن المنافع في أمثال ذلك- و إنما الإذن يفيد جواز الانتفاع- (و) [2] بالإتلاف يصير مملوكاً بنفسه لا منفعته- فيكون بياناً للواقع لا احترازاً من شي‌ء.

قوله: (و لا بد فيه من الإيجاب و القبول، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف).

[1] يشترط فيه كلما‌


[1] ما بين القوسين لم يرد في «ك».

[2] لم ترد في «ك».

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست