و لا بد فيه من الإيجاب و القبول، الصادرين عن الكامل الجائز
التصرف. (1)
به البيع لأنه ناقل للمنافع، لكن لا مع بقاء الملك على أصله. و ليس بشيء، لأن نقل
المنافع فيه بالتبعية للملك لا بالعقد، و العوض فيه إنما هو في مقابل العين.
(قيل: يرد
على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في
ذمة الأجير منفعة مطلقة و المنافع شاملة لها)[1].
و اعلم أنه
يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض، و الهبة كذلك، و جعل المنفعة المعينة
صداقاً.
و لا يقال:
إنّ العوض- و هو استحقاق الانتفاع بالبضع- غير معلوم.
لأنا نقول:
هو في المنفعة معلوم.
و ربما دفع
ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئاً من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. و فيه نظر، لأن
ذلك و إن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهيّة، فإنه ثمرة بعض أنواعه و هو عقد
لا محالة فيتحقق النقض به.
و لو قال:
عقد شرع لنقل المنافع الى آخره لسلم عن هذا.
و اعلم أن
الاحتراز بقوله: (مع بقاء الملك على أصله) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب
عينه لا يستقيم، لأن ذلك لا يعد عقداً، و لأن المنافع في أمثال ذلك- و إنما الإذن
يفيد جواز الانتفاع- (و)[2] بالإتلاف يصير مملوكاً بنفسه لا منفعته-
فيكون بياناً للواقع لا احترازاً من شيء.
قوله: (و لا بد
فيه من الإيجاب و القبول، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف).