responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 309

..........


و إن قدّمنا قول المالك في فساد العقد، فتقديمه إنما هو في الأمر الذي تضمنت دعوى المستأجر الصحة دعوى أمر آخر زائد على مجرد الصحة، لأنه إذا كان الاختلاف في مجرد الصحة فالقول قول مدعيها بيمينه قطعا.

و لا ريب أن دعوى تعيين مجموع سنة بدينار مشتمل على أمرين:

الصحة، و خصوص ذلك التعيين، فحيث قدّمنا قول المالك في ذلك وجب انتفاء ذلك بيمينه.

أما القدر الذي اتفقت دعواهما على حصوله و تعيين أجرته- كشهر بدرهم، إذا كان صرف الدينار اثني عشر درهما- فإن الاختلاف ليس إلا في مجرد صحة العقد الجاري عليه و فساده، فيقدّم فيه قول المستأجر بيمينه، عملا بما تقرر من تقديم قول مدع الصحة إذا لم يدع أمرا زائدا، و هذا هو الذي قوّاه المصنف في العبارة، فيحلف المالك بالنسبة إلى المجموع، و يحلف المستأجر بالنسبة إلى ذلك البعض، و تثبت الإجارة فيه.

و يحتمل العدم، لأن المتنازع فيه عقد واحد، إذا حكم بفساده- لحلف المالك على عدم التعيين فيه للمدة- انتفى فتنتفي الأمور التي تضمنها، و هي إجارة الشهر و ما جرى هذا المجرى، لامتناع أن يحكم بفساد المطابقي و لا يفسد الضمني، و الاحتمال الأول ضعيف جدا.

و مع ذلك فتبحث في العبارة أمور:

الأول: ذكر الشهر بخصوصه، و وجه تخصيصه بالذكر: أن دعوى المالك تقتضي تعيين شهر، و عدم تعيين ما سواه. و يشكل بأن «كلّ» يقتضي التعدد، و أقل مراتبه مرتان.

الثاني: أن تقييده بقوله: (هنا) فائدته تخصيص هذا بالصحة في الشهر إذا حلف المستأجر، بناء على تقديم قوله فيه، بخلاف ما إذا اتفقا على وقوع الإجارة كل شهر بدرهم، فإنه لا يلزم الصحة في شهر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست