responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 160

المدة (1) و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به (2)، فإذا استؤجر لعمل قدّر إما بالزمان كخياطة يوم، أو بمحل العمل كأن يستأجره لخياطة


المدة).

[1] أي: و يصح استئجاره خاصاً و مشتركاً و هو- أي المشترك- الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تشخص المدة، كما يدل عليه ظاهر‌

قوله: (أو المدة)، مثل أن يستأجره لخياطة الثوب و يعين أول الزمان، أو يستأجره للخياطة يومين، أو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة مع التقييد بالمباشرة، مثل أن يستأجره ليعمل عنده بنفسه من غير تعيين مدة، فيكون العمل مطلقاً باعتبار عدم تشخص الزمان.

و يعلم من العبارة أن للمشترك قسماً آخر، و هو الذي يستأجر للعمل مجرداً عن المباشرة و المدة معاً، و حكم الأول أنه لا يمنع من العمل عند غير المستأجر بحال، لكن يجب عليه تحصيل العمل المستأجر عليه في تلك المدة، فلو لم يحصل لزمه اجرة المثل عنه- إن لم يفسخ المستأجر- يطالبه بها هو فقط.

و حكم الثاني: وجوب العمل بنفسه متى طلبه المستأجر، و متى خالف فله الفسخ و الرضى بالعمل.

و حكم الثالث: وجوب تحصيل العمل متى طلبه، و جواز الفسخ بالتأخير أو الرضى بالعمل.

قوله: (و تملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به).

[2] و ذلك لأنهما عوضان كل منهما في مقابلة الآخر فيمتنع ملك أحدهما من دون ملك الآخر، و إلّا لم تكن المعاوضة صحيحة، لأن صحتها عبارة عن ترتّب أثرها عليها، و ذلك هو أثرها.

قوله: (فإذا استؤجر لعمل قدّر إما بالزمان كخياطة يوم، أو

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست