responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 252

و يجوز أن يقرأ من المصحف، (1) و هل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، (2)


القراءة، أو وجد من يقرأ في صلاة و نحوها فتابعه، أو وجد مصحفا يقرأ منه، فان كان قبل الشّروع في البدل فلا بحث في وجوب قراءتها، و إن كان في الأثناء وجب الإتيان بالقراءة كملا، سواء ما أتى ببدله و غيره.

و كذا لو فرغ من البدل و لمّا يركع، وفاقا للمصنّف في التّذكرة [1]، و شيخنا في الذكرى [2] و إن كان قد نقل فيها عن التّذكرة خلاف ذلك. هذا كله في الفاتحة، أمّا السّورة فيجب تعلمها على من جهلها، فان ضاق الوقت أتى بما يحسنه، فلو لم يحسن شيئا لم يعوض بالذّكر اقتصارا على موضع الوفاق، و لأنّ السّورة تسقط مع الضّرورة، فمع الجهل بها أولى. و لو جهل الفاتحة و تعذر التّعلم قرأ عوض الفاتحة كما سبق ثم أتى بالسّورة، فلو لم يعلم إلّا سورة واحدة عوّض بها عن الحمد ثم كرّرها عن السّورة، قاله في الذّكرى [3] و هو محتمل.

قوله: (و يجوز أن يقرأ من المصحف).

[1] لما رواه الحسن الصّيقل عن الصّادق عليه السّلام: في المصلّي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه، قال: «لا بأس» [4]، و لو لم يقدر على القراءة إلا به تعين عليه، و لو افتقر إلى تقريب سراج وجب، و لو احتاج إلى بذل عوض لزم بذله، كل ذلك من باب المقدّمة، و لو تمكن من الائتمام أو متابعة من يقرأ فكالقراءة من المصحّف.

قوله: (و هل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر).

[2] ينشأ من وجوب القراءة عن ظهر القلب تأسّيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله، و الأئمة من بعده، و لأن المتعارف في قراءة الصّلاة ذلك، فيحمل الأمر بالقراءة عليه، و لان من يقرأ من المصحف بمعرض بطلان الصّلاة إمّا بذهاب المصحف من يده. أو بعروض ما لا يعلمه أو يشك في صحّته و نحو ذلك. و مثله الاكتفاء بالاقتداء، إذ ربما‌


[1] التذكرة 1: 115.

[2] الذكرى: 187.

[3] الذكرى: 188.

[4] التهذيب 2: 294 حديث 1184.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌2، ص: 253‌

فإن لم يعلم شيئا كبر اللّه تعالى و هلله و سبحه بقدرها ثم يتعلم. [1]

و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح، [2] و الأخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه. [3]


عرض للإمام ما يبطل صلاته أو يمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر المأموم إلى إبطال الصّلاة، و من أنّ المقصود- و هو القراءة في الصّلاة- حاصل بذلك، و فيه منع ظاهر، و الأصحّ عدم الاكتفاء.

قوله: (فان لم يعلم شيئا كبّر اللّه تعالى و هلّله و سبّحه بقدرها، ثم يتعلم).

[1] المراد: فان لم يعلم شيئا من الفاتحة و غيرها أتى بالذكر، و قد سبق بيانه مستوفى. و لو لم يعلم شيئا من القرآن، و لا من الأذكار و ضاق الوقت عن التّعلم، فقد قال المصنّف في النّهاية: وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره [1]، و هو متّجه.

و في وجود هذا الفرض و نحوه في كلام الفقهاء بعد، إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال الّتي تعدّ أركانا على وجهها، و جميع الشّروط من أصول الدّين و فروعه، و أخذ الأحكام على وجه يجزئ الأخذ به، كما سبق التنبيه عليه، و العلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقا، أو على الوجه المعتبر ما الّذي يجب عليه إلى آخره، و إلّا لم يعتد بصلاته أصلا، و مع العلم بهذه الأمور كلّها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة، أو بها و بالذّكر معا.

قوله: (و لو جهل بعض السّورة قرأ ما يحسنه منها فان جهل لم يعوض بالتّسبيح).

[2] اقتصارا على موضع الوفاق، كما سبق بيانه آنفا.

قوله: (و الأخرس يحرّك لسانه بها و يعقد قلبه).

[3] أي: بمعناها، لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» و قد سبق تفسير عقد القلب‌


[1] نهاية الأحكام 1: 475.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست