و الاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء (1) و
إذا اتحدت الشبهة اتحد المهر، و إن تعدد الوطء.
و لو لم
يكن شبهة كالزاني مكرها، وجب بكل وطء مهر، (2)
مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات.
قوله: (و
الاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء).
[1] قد سبق
أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء، لأنه سبب وجوب
المهر، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد و يوم الوطء كان المعتبر حالها يوم
العقد.
أما النكاح
الفاسد فلأنه لا يترتب عليه أثره و لا يثمر ملكية البضع، فلا يعد سببا لمهر المثل،
فلا ينظر إلى حال المرأة عند إنشاء عقده، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء، لأنه حين
الإتلاف المقتضي لضمان المهر.
و من هذا
يعلم أن المصنف لو قال بدل: (يوم الوطء) حين الوطء، لكان أسلم، فإن الحال قد يختلف
في اليوم.
قوله: (و إذا
اتحدت الشبهة اتحد المهر و إن تعدد الوطء، و لو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل
وطء مهر).
[2] هذا
كالمتمم لما سبق، لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة أفراد
الشبهة، و عبارته مثبتة لحكم جميع إفرادها، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد.
و تقريرها
ان اتحاد مهر المثل و تعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة و تعددها،
سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء
و إن تعدد، كما أن اتحاد المهر و تعدده في النكاح الصحيح تابع لاتحاد العقد و
تعدده مع وجود الوطء.
و لا ينظر
إلى اتحاده و تعدده، و ذلك لأن سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء، فيكون المعتبر
اتحادها و تعددها، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، لأصالة