و لو كان الزوج من عشيرتها و العادة في نسائها تخفيف المهر للقريب
خفف، و كذا لو خفف عن الشريف. (1)
الاولى: يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلّا بعد أن يفرض لها المهر، ليكون على
بصيرة من أمرها، و هو المراد من قول المصنف: (و ينبغي).
الثانية: لو
تزوجها مفوضة و تركها عدة سنين حتى تغيرت حالها و تبدلت صفتها ثم دخل بها، وجب مهر
المثل معتبرا بحال العقد، دون حال الوطء، لأن زمان العقد هو وقت ملكية البضع و وقت
دخوله في ضمانه، و هو الوقت الذي فيه ملكت ان تملك مهرا بالعقد، و كان الاعتبار
به. و يحتمل الاعتبار بحال الوطء، لأنه وقت وجوب المهر، و الأول هو المذهب.
الثالث: مهر
المثل الواجب بالدخول، و الفرض من الحاكم و الزوج إنما يكون حالا كما في قيم
المتلفات، و كذا إذا تراضى الزوجان على فرضه و لم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي
عن قريب إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (و لو كان
الزوج من عشيرتها، و العادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف، و كذا لو خفف عن
الشريف).
[1] قد سبق
في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها، فإذا كان الزوج من عشيرة
المرأة و اقربائها، و كان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب و تثقيله على
البعيد، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن.
و كذا لو
كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة و نحوهما، و كان الزوج كذلك خفف عنه
كذلك.
فإن قيل: لا
دخل لصفات الزوج في مهر المثل، فلا ينظر إلى شرفه و قربه و ضدهما، فكيف اعتبرت
صفاته هنا.
قلنا: الأمر
كذلك و لم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته.