responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 415

و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه، احتمل الصحة، لأنه معنى أن لا مهر عليك، و البطلان، لأنه جعلها موهوبة. (1)


و لو قال: هو أخلاء العقد من ذكر المهر بفعل الزوجة، أو من يقوم مقامها، مثل: زوجتك نفسي إذا كان العاقد الزوجة، أو زوجتك فلانة إذا كان العاقد غيرها، و ليس ذلك مبطلا قطعا، حتى لو عقد و نفى المهر كان صحيحا، مثل زوجتك و لا مهر عليك.

و لا فرق بين كون الزوجة بكرا أو ثيبا في ذلك كله.

إذا تقرر ذلك فاعلم أن مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد عندنا، خلافا لبعض العامة، حيث أوجبه بالعقد [1]. و يدل عليه ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا، قال: «لا شي‌ء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها» [2].

و قد سبق في الفصل الثاني من باب نكاح الإماء- فيما إذا أعتقت الأمة قبل الدخول و قد زوجها سيدها مفوضة- ما يدل على ثبوت الخلاف المذكور عندنا، و يمكن أن يريد المصنف التفريع على كل من القولين و إن لم يكن القول الثاني ثابتا عندنا.

قوله: (و لو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانيه احتمل الصحة، لأنه معنى على ألّا مهر عليك. و البطلان، لأنه جعلها موهوبة).

[1] قد سبق أنها لو قالت: زوجتك نفسي على أن لا مهر عليك صح العقد، فلو قالت: زوجتك على أن لا مهر عليك في الحال و لا في ثانية، و أرادت بثاني الحال ما بعده مستمرا إلى حين الدخول، ففي صحة العقد وجهان:


[1] قاله أبو حنيفة، انظر: المجموع 16: 372، الوجيز: 29.

[2] التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 225 حديث 213.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست