responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 394

و لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، و إن شرطه في المهر صح العقد و المهر و الشرط، فإن اختار بقاءه لزم، و إلّا ثبت مهر المثل. (1)


يكون إشارة إلى قول ابن حمزة [1]، لأنه لم يتعرّض إلى صحة العقد الدائم و فساده، و إنما يدل كلامه على بطلان الشرط.

د: على القول بصحة العقد و فساد الشرط يطرد الوجه بفساد المهر هنا، فتصير هذه المسألة من مسائل هذا الباب.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنها إذا شرطت عدم الاقتضاض حيث يصح الشرط لزم و لم يجز له فعله، فإن أذنت بعد ذلك ففي جوازه بالاذن قولان:

أحدهما: الجواز، لأن المنع حق لها فيزول بإذنها، و لرواية إسحاق بن عمار السابقة [2].

و ثانيهما: العدم، لأن الفروج لا تحل بالاذن بل بالعقد، و لما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للاذن اعتبار، و الرواية ضعيفة، فالأصح العدم [3].

و اعلم أن الضمير في قوله: (فيه) من قوله: (و عندي فيه اشكال) يعود الى ما دل عليه الكلام السابق من لزوم الشرط و جواز الاقتضاض بعد العقد بالاذن، و يكون مرجع الضمير في قوله: (يختص) من قوله: (و قيل يختص بالمؤجل) هو ذلك أيضا، و يمكن أن يكون مرجعه هو لزوم الشرط، إلّا أنه يلزم اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز، و ليس بجائز.

قوله: (و لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، و إن شرط في المهر صح العقد و المهر و الشرط، فإن اختار بقاءه لزم، و إلّا ثبت مهر المثل).

[1] لا يصح اشتراط الخيار في نفس النكاح قطعا، لأن في النكاح شائبة التعبد،


[1] الوسيلة: 350.

[2] ذهب اليه الشيخ في النهاية: 474.

[3] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 4: 304.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست