responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 284

..........


فالرجوع عليها، و إن كذبته فالقول قوله بيمينه و الرجوع عليها دونه [1]. فإن مقتضاه كون الرجوع و عدمه دائرا مع علمه و عدمه و كلام ابن الجنيد نحو هذا [2].

و محصل كلام المصنف في التحرير أن الغار إن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأب رجع عليه مع علمه بالعيب لتغريره، و مع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام. و إن لم يجز له النظر كابن العم و الأجنبي، فإن علم بالعيب رجع عليه، و إن لم يعلم كان الرجوع على المرأة [3].

و النصوص مثل قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة: «و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن له علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء عليه و ترد إلى أهلها» [4] فإن مقتضاه كون مناط التدليس عدم علمه.

و كذا قوله عليه السلام في رواية رفاعة بن موسى: «و ان المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه، لأنه دلسها. و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء و كان المهر يأخذه منها» [5] فإن ظاهرها أن التدليس ينتفي بانتفاء العلم، و يثبت بثبوته للذي زوجها، فاعتبار أمر زائد و هو وصفه إياها بالصحة خلاف ما دل عليه النص.

و هذه الأخيرة شاملة للأجنبي إذا كان له وصف التزويج و العلم بالعيب و الاولى و إن تضمنت ذكر الولي إلّا أنه لا يراد به من له الولاية، لأن فيها: «إذا دلست العفلاء الى آخره» و المدلسة شرعا لا تكون إلّا بالغة رشيدة، لأن فعل غير البالغ لا


[1] المبسوط 4: 252.

[2] نقله عنه العلّامة في المختلف: 557.

[3] التحرير 2: 29.

[4] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.

[5] الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 13  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست