فالرجوع عليها، و إن كذبته فالقول قوله بيمينه و الرجوع عليها دونه[1]. فإن
مقتضاه كون الرجوع و عدمه دائرا مع علمه و عدمه و كلام ابن الجنيد نحو هذا[2].
و محصل كلام
المصنف في التحرير أن الغار إن كان ممن يجوز له النظر إلى وليته كالأب رجع عليه مع
علمه بالعيب لتغريره، و مع عدمه لتفريطه بترك الاستعلام. و إن لم يجز له النظر
كابن العم و الأجنبي، فإن علم بالعيب رجع عليه، و إن لم يعلم كان الرجوع على
المرأة[3].
و النصوص
مثل قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة: «و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان
دلسها، فإن لم يكن له علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد إلى أهلها»[4] فإن مقتضاه
كون مناط التدليس عدم علمه.
و كذا قوله
عليه السلام في رواية رفاعة بن موسى: «و ان المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر
عليه، لأنه دلسها. و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم
يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها»[5] فإن ظاهرها أن
التدليس ينتفي بانتفاء العلم، و يثبت بثبوته للذي زوجها، فاعتبار أمر زائد و هو
وصفه إياها بالصحة خلاف ما دل عليه النص.
و هذه
الأخيرة شاملة للأجنبي إذا كان له وصف التزويج و العلم بالعيب و الاولى و إن تضمنت
ذكر الولي إلّا أنه لا يراد به من له الولاية، لأن فيها: «إذا دلست العفلاء الى
آخره» و المدلسة شرعا لا تكون إلّا بالغة رشيدة، لأن فعل غير البالغ لا