بسم الله
الرحمن الرحيم اعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم
من كلامهم، أنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة و كانت عامرة حين
الفتح، و في معناه المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل
غيره أيضا.
و قيل: إنه
مختص بالقسم الثاني و المقاسمة بالأول.
و قد يفرق
بالمضروب على الأرض و المواشي و هي التي أخذت بالسيف و الغلبة مع النبي صلى الله
عليه و آله و سلم، أو مع الإمام و نائبهما في الجهاد، و إلا يكون فيئا[1] لهما
عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم- و إن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام
المحقق في المعتبر[2] و النافع[3] فإنه يدل على تردده
في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا- و قالوا: و هذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون
حاصلها لهم، و أمرها إلى الامام عليه السلام و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين من
المساجد و القناطر و القضاة و الأئمة و المؤذنين و سد الثغور و الغزاة و غيرها.
و ينبغي كون
ذلك بعد إخراج الخمس، لأنه من الغنيمة و كلام أكثر