responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين و الكوفيين المؤلف : ابن الأنباري    الجزء : 1  صفحة : 210

33 مسألة [ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر]

ذهب الكوفيون إلى أن النّصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام و هو خبر المبتدأ، و ذلك نحو قولك: «في الدّار زيد قائما فيها». و ذهب البصريون إلى أن النصب لا يجب إذا كرر الظرف و هو خبر المبتدأ، بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب. و أجمعوا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع و النصب.

أما الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على [117] أنّ النصب واجب النقل و القياس:

أما النقل فقد قال اللّه تعالى: وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها [هود:

108] فقوله تعالى: خالِدِينَ‌ منصوب بالحال، و لا يجوز غيره. و قال تعالى:

فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها [الحشر: 17] و وجه الدليل من هاتين الآيتين أن القرّاء أجمعوا فيهما على النصب، و لم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في واحدة منهما بالرفع.

و أما القياس فقالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز إلا النصب، و ذلك لأن الفائدة في الظرف الثاني في قولك: «في الدار زيد قائما فيها» إنما تحصل إذا حملناه على النصب، لا إذا حملناه على الرفع، ألا ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول خبرا للمبتدأ، و يكون الثاني ظرفا للحال، و يكون الصّلة لقائم منقطعا عما قبله؛ فيكون على هذا كلاما مستقيما لم يلغ منه شي‌ء، بخلاف ما إذا حملناه على الرفع فقلنا «في الدّار زيد قائم فيها» فإنه تبطل فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة، و حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة.

و أما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على أن الرفع جائز أنّا أجمعنا على‌

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو البصريين و الكوفيين المؤلف : ابن الأنباري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست