و لو عنزة[1]
أو بعد عشرة أذرع، و في الحمّام، و ليس المسلخ منه، و بيوت النّيران و الغائط و
الخمر، و بيت المجوسي دون أخويه[2] و معاطن الإبل، و قرى النمل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، دون
مرابض الغنم، و جوادّ[3]
الطرق، و مجرى الماء، و [أرض] السّبخة، و الثلج، و إلى إنسان مواجه، أو نار مضرمة،
أو تصاوير، أو حائط ينزّ[4]
من بالوعة البول، أو مصحف أو باب مفتوحين، و لا بأس بالبيّع و الكنائس.
تتمّة
اتّخاذ
المساجد سنّة مؤكّدة، و كذا قصدها، و المشي إليها، و الصّلاة فيها، فالمفروضة في
المسجد الحرام بمائة ألف، و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعشرة آلاف،
و في
و
عن عبد الملك القمي: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: بينا أنا و أبي
متوجّهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له «ضجنان» إذ جاءني رجل في
عنقه سلسلة يجرّها فأقبل عليّ فقال: اسقني، فسمعه أبي فصاح بي و قال: لا تسقه لا
سقاه اللّه تعالى، فإذا رجل يتبعه حتّى جذب سلسلته و طرحه على وجهه في أسفل درك
الجحيم، فقال أبي: هذا الشامي لعنه اللّه تعالى.
و المراد
به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة الّتي ذكرها اللّه تعالى في سورة الحاقّة.
أنظر جواهر
الكلام: 8/ 349؛ و الوسائل: 3/ 450، الباب 33 و 34 من أبواب مكان المصلّي.
و قال في
مجمع البحرين: في الحديث: نهي عن الصلاة في وادي شقرة- و هو بضم الشين و سكون
القاف. و قيل: بفتح الشين و كسر القاف-: موضع معروف في طريق مكة. قيل: إنّه و
البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف و أنّها من المواضع المغضوب عليها.
[1] . في
مجمع البحرين: العنزة بالتحريك أطول من العصا و أقصر من الرّمح.