responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

به عمدا مع القدرة بطلت و في الناسي توقّف، و لو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.

و تجب المبادرة إلى السّتر، و لو فقد السّاتر اجتزأ بورق الشجر أو الطّين و لو فقد [الجميع] [1] صلّى عاريا قائما موميا مع أمن المطّلع، و إلّا قاعدا موميا، و يختصّ القبل لو وجد ما يستر أحدهما و لا يجب الستر من أسفل، و يجمع الثوب على الخرق بيده، و لو وضعها عليه لم يجز.

و يستحب لمن ستر العورة و عدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا و لو خيطا، و أن يستر ما بين السرّة و الرّكبة، و ستر جميع البدن أفضل، و هو مع الرّداء و الحنك أكمل.

و لا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصحّ مع الناظر.

المقدّمة الخامسة: في المكان

و شرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا، ك‌ «صلّ فيه» أو فحوى مثل «كن فيه» أو بشاهد الحال، كالصّلاة في الصحراء أو الخربة إلّا أن يكره المالك، فلا تصحّ في المغصوب مع العلم و الاختيار، و في الناسي توقّف.

و لو أذن المالك صحّت صلاة المأذون، و لو أطلق أبيح لغير الغاصب، و لا يزول الغصب بالإذن، و لو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبّس امتثل مع سعة الوقت و إلّا خرج مصلّيا، و في الأثناء لا يلتفت مطلقا، و مع الفحوى و شاهد‌


[1] . في «أ»: و لو فقدا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست