اسم الحرير عليه مع تحقّق المزج، و لا فيما لا يعلم أنّه من جنس ما
يصلّى فيه، و لا فيما يستر ظهر القدم [كالشمشك] إلّا ما له ساق [كالخفّ و
الجرموق]، و لا في الحاكي ما تحته، و لا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلّا
لضرورة.
و يشترط
طهارته و إباحته، فتبطل في المغصوب عالما أو جاهلا لا باستصحابه، و في الناسي
توقّف.
و لو أذن
المالك للغاصب أو لغيره صحّت، و لو أطلق لم يدخل الغاصب.
و تستحبّ في
النعل العربيّة، و القطن الأبيض و تعدّد الثياب.
و تكره في
الثياب السود عدا العمامة و الخفّ، و القباء المشدود إلّا في الحرب، و ثوب
المتّهم، و الملبوس تحت وبر الأرانب و الثّعالب و فوقه، و في الواحد، و اشتمال
الصّمّاء، و اللّثام، و النقاب، و الخلخال المصوّت، و ما فيه تماثيل، و خاتم فيه
صورة، و ترك الحنك و الرداء، و ان يأتزر فوق القميص، و أن يصحب حديدا ظاهرا.
الفصل الثاني: فيما يستر
و هو القبل
و الدبر للرّجل و جميع البدن للمرأة إلّا الوجه و الكفّين و القدمين، و رخّص للأمة
و الصبيّة كشف الرأس، فلو أعتقت في الأثناء و علمت استترت، و لو استلزم المنافي
استأنفت مع السّعة.
و لو بلغت
الصبيّة في الأثناء، فإن اتّسع الوقت استأنفت و إلّا فلا، و الخنثى كالمرأة و
المعتق بعضها كالحرّة.
و يجب ستر
العورة في الصّلاة مطلقا، و في غيرها مع الناظر، فلو أخلّ