responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 96

اسم الحرير عليه مع تحقّق المزج، و لا فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه، و لا فيما يستر ظهر القدم [كالشمشك] إلّا ما له ساق [كالخفّ و الجرموق]، و لا في الحاكي ما تحته، و لا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلّا لضرورة.

و يشترط طهارته و إباحته، فتبطل في المغصوب عالما أو جاهلا لا باستصحابه، و في الناسي توقّف.

و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت، و لو أطلق لم يدخل الغاصب.

و تستحبّ في النعل العربيّة، و القطن الأبيض و تعدّد الثياب.

و تكره في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ، و القباء المشدود إلّا في الحرب، و ثوب المتّهم، و الملبوس تحت وبر الأرانب و الثّعالب و فوقه، و في الواحد، و اشتمال الصّمّاء، و اللّثام، و النقاب، و الخلخال المصوّت، و ما فيه تماثيل، و خاتم فيه صورة، و ترك الحنك و الرداء، و ان يأتزر فوق القميص، و أن يصحب حديدا ظاهرا.

الفصل الثاني: فيما يستر

و هو القبل و الدبر للرّجل و جميع البدن للمرأة إلّا الوجه و الكفّين و القدمين، و رخّص للأمة و الصبيّة كشف الرأس، فلو أعتقت في الأثناء و علمت استترت، و لو استلزم المنافي استأنفت مع السّعة.

و لو بلغت الصبيّة في الأثناء، فإن اتّسع الوقت استأنفت و إلّا فلا، و الخنثى كالمرأة و المعتق بعضها كالحرّة.

و يجب ستر العورة في الصّلاة مطلقا، و في غيرها مع الناظر، فلو أخلّ‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست