و هو ما
يتّخذ من النّبات[1] و جلد المأكول المذكّى، و عظمه، و صوفه، و شعره، و وبره،
و ريشه، و إن كان من الميتة، و يغسل المتّصل بها.
و لا تجوز
الصّلاة في جلد الميتة و إن دبغ، و في حكمه المطروح، و المأخوذ من الكافر أو
مستحلّ الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين، و يقبل قول
المستحلّ في التذكية.
و لا في جلد
غير المأكول و إن لم تتمّ فيه الصلاة و إن ذكّي و دبغ، و لا في شيء منه إلّا وبر
الخزّ و السنجاب.
و يجوز لبسه
في غير الصلاة إذا ذكّي، و يستحبّ دبغه.
و لا في
الذهب و الحرير المحض للرجال و الخناثى، و يجوز للضرورة و في الحرب و للنساء إلّا
في الحداد، و لو لم يجد سواه صلّى عاريا، و النّجس أولى منه.
و يحرم أيضا
القلنسوة و شبهها و يجوز افتراشه، و ركوبه، و الصلاة عليه، و الكفن.
و في الفرو
توقّف، و يصحّ في الممتزج و غيره و إن قلّ، و لا اعتبار بصدق