responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

المقدّمة الرابعة: [في] اللباس و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في جنسه

و هو ما يتّخذ من النّبات [1] و جلد المأكول المذكّى، و عظمه، و صوفه، و شعره، و وبره، و ريشه، و إن كان من الميتة، و يغسل المتّصل بها.

و لا تجوز الصّلاة في جلد الميتة و إن دبغ، و في حكمه المطروح، و المأخوذ من الكافر أو مستحلّ الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين، و يقبل قول المستحلّ في التذكية.

و لا في جلد غير المأكول و إن لم تتمّ فيه الصلاة و إن ذكّي و دبغ، و لا في شي‌ء منه إلّا وبر الخزّ و السنجاب.

و يجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكّي، و يستحبّ دبغه.

و لا في الذهب و الحرير المحض للرجال و الخناثى، و يجوز للضرورة و في الحرب و للنساء إلّا في الحداد، و لو لم يجد سواه صلّى عاريا، و النّجس أولى منه.

و يحرم أيضا القلنسوة و شبهها و يجوز افتراشه، و ركوبه، و الصلاة عليه، و الكفن.

و في الفرو توقّف، و يصحّ في الممتزج و غيره و إن قلّ، و لا اعتبار بصدق‌


[1] . في «أ»: «من الثياب» و الظاهر انّه مصحّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست