و يجوز التقديم على الفجر، و تستحبّ الإعادة بعده و رخّص في نافلة
الظّهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء و كذا في نافلة العصر، و في
نافلة الليل إذا تلبس بأربع.
و لا يقدّم
النافلة على وقتها إلّا نافلة الظهرين يوم الجمعة، و صلاة الليل للمسافر و الشاب،
و القضاء أفضل، و يقضي في كلّ وقت ما لم يدخل وقت فريضة.
و يستحبّ
التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا و بالعكس، و يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
و غروبها و قيامها [نصف النّهار] و بعد الصّبح و العصر إلّا ذات السبب و إن كان
اختيارا.
البحث الثاني: في الأحكام
يحرم[1] تقديم
الصلاة على الوقت و تأخيرها عنه، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و
لو ظنّ الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنّه فالأداء باق، فيعدل في الأثناء، و يعيد
بعده، و يعوّل على العلم ثمّ الظّنّ، و لو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ،
أعاد و في الأثناء يبني، و لو عدم العلم و الظّنّ اجتهد، فإن طابق فعله الوقت أو
تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ، و إلّا أعاد.