responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

و يجوز التقديم على الفجر، و تستحبّ الإعادة بعده و رخّص في نافلة الظّهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي، فينوي الأداء و كذا في نافلة العصر، و في نافلة الليل إذا تلبس بأربع.

و لا يقدّم النافلة على وقتها إلّا نافلة الظهرين يوم الجمعة، و صلاة الليل للمسافر و الشاب، و القضاء أفضل، و يقضي في كلّ وقت ما لم يدخل وقت فريضة.

و يستحبّ التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا و بالعكس، و يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها [نصف النّهار] و بعد الصّبح و العصر إلّا ذات السبب و إن كان اختيارا.

البحث الثاني: في الأحكام

يحرم [1] تقديم الصلاة على الوقت و تأخيرها عنه، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و لو ظنّ الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنّه فالأداء باق، فيعدل في الأثناء، و يعيد بعده، و يعوّل على العلم ثمّ الظّنّ، و لو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ، أعاد و في الأثناء يبني، و لو عدم العلم و الظّنّ اجتهد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ، و إلّا أعاد.

و يقلد الأعمى و العاجز عن الاجتهاد.


[1] . في «أ»: و يحرم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست