responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

و يصبّ الماء عليه من رأسه دورا، و الفاضل على صدره، ثمّ يضع يديه عليه مستقبل القبلة، و يفرّق أصابعه، و يغمزها في التراب، و يترحّم عليه، و يقرأ فاتحة الكتاب مرّة، و إنّا أنزلناه سبع مرّات.

و تستحبّ التّعزية قبل الدفن و بعده للرّجال و النّساء، و أقلّها الرؤية؛ و تلقين الوليّ بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة و القبر.

خاتمة

يثقّل راكب البحر أو يجعل في وعاء و يرسل فيه مستقبل القبلة، و الكافر لا يغسّل و لا يكفّن و لا يصلّى عليه، و لا يدفن في مقبرة المسلمين إلّا الحامل من مسلم، و يستدبر بها القبلة.

و إذا ماتت الحامل دون الولد شقّ جوفها و أخرج، و خيطت بطنها، و بالعكس يقطّع و يخرج.

و يحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع، و شقّ الرجل على غير الأب و الأخ، و حمل ميّتين على نعش، و يكره دفنهما في قبر دفعة، و نقل الميّت إلّا إلى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام، و فرش القبر [1] بالساج إلّا مع الحاجة و تجديده و تجصيصه و تظليله، و المقام عنده، و المشي عليه، و الاستناد به.

و تستحبّ زيارة القبور، و إهداء القرآن، و الاستغفار، و الدعاء، و وجوه القرب إليهم.

و يجوز البكاء و النوح بالحقّ.


[1] . في «أ»: و فراش القبر.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست