لم يضعه[1]
على ذلك، و يلبسه القميص، ثمّ يثني الجانب الأيسر على الأيمن و بالعكس، و يلصق
إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، و الأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار و
القميص و يعمّمه محنكا، و يعقد الطرفين.
مسائل: يغسل
الكفن من نجاسة الميّت قبل الوضع في القبر، و يقرض بعده، و من غيره يغسل مطلقا، و
يطرح في الكفن ما يسقط منه، و يحرم غير الكافور و الذرية، و لا يقربان من المحرم.
و الواجب من
الكفن مقدّم على الدّين، و غيره من الثلث إن أوصى به، و للغرماء المنع منه، لو
ضاقت.
و يجب على
الزوج بذله و إن كانت موسرة، و المعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى
الوارث.
و لا يجب
بذله إلّا من بيت المال، و كذا الأعيان كالماء، و يستحب للمسلمين بذله، أمّا
الأعمال فعلى الكفاية.
[الفصل الرّابع:] في نقله
إلى المصلّى و الدفن
يستحبّ
إعلام المؤمنين، و تربيع الجنازة و تشييعها، و المشي خلفها أو إلى جانبها، و قول
المشاهد: الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم، فإذا صلّى عليها دفعت
إلى القبر، فيقول من عاينه: اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة و لا تجعله حفرة من
حفر النّار.