responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

لم يضعه [1] على ذلك، و يلبسه القميص، ثمّ يثني الجانب الأيسر على الأيمن و بالعكس، و يلصق إحدى الجريدتين بجلده الأيمن من ترقوته، و الأخرى من جانبه الأيسر بين الإزار و القميص و يعمّمه محنكا، و يعقد الطرفين.

مسائل: يغسل الكفن من نجاسة الميّت قبل الوضع في القبر، و يقرض بعده، و من غيره يغسل مطلقا، و يطرح في الكفن ما يسقط منه، و يحرم غير الكافور و الذرية، و لا يقربان من المحرم.

و الواجب من الكفن مقدّم على الدّين، و غيره من الثلث إن أوصى به، و للغرماء المنع منه، لو ضاقت.

و يجب على الزوج بذله و إن كانت موسرة، و المعسر ييسر بموتها إن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث.

و لا يجب بذله إلّا من بيت المال، و كذا الأعيان كالماء، و يستحب للمسلمين بذله، أمّا الأعمال فعلى الكفاية.

[الفصل الرّابع:] في نقله إلى المصلّى و الدفن

يستحبّ إعلام المؤمنين، و تربيع الجنازة و تشييعها، و المشي خلفها أو إلى جانبها، و قول المشاهد: الحمد للّه الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم، فإذا صلّى عليها دفعت إلى القبر، فيقول من عاينه: اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة و لا تجعله حفرة من حفر النّار.


[1] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: «ثمّ يضعه».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست