و فرجه بماء السّدر و الحرض،[1] و غسل يديه، و توضئته[2]، و البدأة بشقّ رأسه الأيمن، و غسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسلة، و
تليين أصابعه برفق، و غمز بطنه في الأولتين إلّا الحامل، و وقوف الغاسل على يمينه،
و غسل يديه مع كلّ غسلة.
و يكره وضعه
بين رجليه و إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيل شعره و حلقه، و إرسال الماء في الكنيف،
و لا بأس بالبالوعة.
[الفصل] الثالث: [في]
التكفين و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في جنسه و
قدره
و هو ما
تجوز الصّلاة فيه للرّجال، و يستحبّ القطن الأبيض المحض و المغالاة، و يكره
الكتّان و الأسود و الممتزج بالابريسم، و يجب للرّجل مئزر، و قميص، و إزار، و مع
الضّرورة واحد، و يستحبّ حبرة[3] عبريّة غير مطرزة
بالذهب أو الابريسم، و مع التعذر لفّافة أخرى و الخامسة[4] و طولها
ثلاثة أذرع و نصف، و العرض شبر تقريبا، و عمامة و ليست من الكفن، لأنّه ما يلفّ به
الميت.
[1] .
في مجمع البحرين: الحرض- بضمّتين و إسكان الرّاء أيضا- و هو الأشنان بضمّ الهمزة،
سمّي بذلك، لأنّه يهلك الوسخ.