responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

و فرجه بماء السّدر و الحرض، [1] و غسل يديه، و توضئته [2]، و البدأة بشقّ رأسه الأيمن، و غسل كلّ عضو ثلاثا في كلّ غسلة، و تليين أصابعه برفق، و غمز بطنه في الأولتين إلّا الحامل، و وقوف الغاسل على يمينه، و غسل يديه مع كلّ غسلة.

و يكره وضعه بين رجليه و إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيل شعره و حلقه، و إرسال الماء في الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.

[الفصل] الثالث: [في] التكفين و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في جنسه و قدره

و هو ما تجوز الصّلاة فيه للرّجال، و يستحبّ القطن الأبيض المحض و المغالاة، و يكره الكتّان و الأسود و الممتزج بالابريسم، و يجب للرّجل مئزر، و قميص، و إزار، و مع الضّرورة واحد، و يستحبّ حبرة [3] عبريّة غير مطرزة بالذهب أو الابريسم، و مع التعذر لفّافة أخرى و الخامسة [4] و طولها ثلاثة أذرع و نصف، و العرض شبر تقريبا، و عمامة و ليست من الكفن، لأنّه ما يلفّ به الميت.


[1] . في مجمع البحرين: الحرض- بضمّتين و إسكان الرّاء أيضا- و هو الأشنان بضمّ الهمزة، سمّي بذلك، لأنّه يهلك الوسخ.

[2] . في «أ»: و توضّيه.

[3] . في مجمع البحرين: حبرة كعنبة: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتّان مخطّط.

[4] . و المراد بها خرقة يشدّ بها الفخذين. لاحظ الدروس: 1/ 108.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست