responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

و لو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، و لو لم يوجد للرجل إلّا الكافرة و للمرأة إلّا الكافر دفنا بغير غسل، و تسقط المماثلة في بنت ثلاث سنين، و كذا الابن.

و يغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب و بالعكس لو فقدت المماثلة.

و يقرع على القطعة المجهولة ثمّ يغسلها المماثل.

[المبحث] الثالث: في الكيفيّة،

و يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة و ستر العورة، ثمّ النيّة، و تغسيله بماء السدر، ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالقراح مرتّبا كغسل الجنابة، و يسقط بغمسه في الكثير مع الخليط، و لا يجب الدلك، و لو تعذّر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، و لو قصر الماء عن الثلاث بدأ [1] بالأوّل فالأوّل، و يمّم عن الباقي، و لو فقد الماء يمّم عن الجميع.

و لو خاف الغاسل على نفسه أو على الميّت يمّمه ثلاثا، و لا ينقضه خروج الحدث، بل يجب غسله، و الغريق كغيره، و كذا المقتول، و يبدأ بغسل الدم، و يربط جراحه بالقطن و التعصيب.

و لو بان الرأس غسله ثمّ البدن مرتّبا، و يضمّ الرأس، ثمّ يوضع القطن و يعصب.

و يستحبّ فتق قميصه و نزعه [2] من تحته و وضعه على ساجة، و استقباله بالقبلة تحت الظّلال، و حفر حفيرة للماء، و غسل رأسه أوّلا برغوة السّدر،


[1] . في «أ»: «نوى» بدل «بدأ».

[2] . في «ب» و «ج»: و ينزعه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست