و لو وجد المسلم بعده قبل الوضع في القبر أعيد، و لو لم يوجد للرجل
إلّا الكافرة و للمرأة إلّا الكافر دفنا بغير غسل، و تسقط المماثلة في بنت ثلاث
سنين، و كذا الابن.
و يغسل
الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب و بالعكس لو فقدت المماثلة.
و يقرع على
القطعة المجهولة ثمّ يغسلها المماثل.
[المبحث] الثالث: في
الكيفيّة،
و يبدأ
الغاسل بإزالة النجاسة و ستر العورة، ثمّ النيّة، و تغسيله بماء السدر، ثمّ بماء
الكافور، ثمّ بالقراح مرتّبا كغسل الجنابة، و يسقط بغمسه في الكثير مع الخليط، و
لا يجب الدلك، و لو تعذّر الخليط غسله بالقراح ثلاثا، و لو قصر الماء عن الثلاث
بدأ[1] بالأوّل فالأوّل، و يمّم عن الباقي، و لو فقد الماء يمّم
عن الجميع.
و لو خاف
الغاسل على نفسه أو على الميّت يمّمه ثلاثا، و لا ينقضه خروج الحدث، بل يجب غسله،
و الغريق كغيره، و كذا المقتول، و يبدأ بغسل الدم، و يربط جراحه بالقطن و التعصيب.
و لو بان
الرأس غسله ثمّ البدن مرتّبا، و يضمّ الرأس، ثمّ يوضع القطن و يعصب.
و يستحبّ
فتق قميصه و نزعه[2] من تحته و وضعه على ساجة، و استقباله بالقبلة تحت
الظّلال، و حفر حفيرة للماء، و غسل رأسه أوّلا برغوة السّدر،