و لو كان مهر المثل بقدر نصف القيمة، عتق بقدر سبعي التركة، و لها
سبع بالمهر، لأنّه عتق منها شيء، و لها من مهر المثل نصف شيء، و للورثة شيئان،
فالتركة في تقدير ثلاثة و نصف، فتبسط أنصافا[1] فتكون سبعة.
و لو كان
مهر المثل ضعف القيمة، عتق منها بقدر خمس التركة، و لها خمسان بالمهر، لأنّه عتق
منها شيء، و لها من مهر المثل شيئان، و للورثة شيئان، فالتركة في تقدير خمسة
أشياء.
السابع: لو
باع الربوي المستوعب بمثله، و قيمته ضعف الثمن، بطل البيع في الثلث خوفا من الربا،
و كذا غير الربوي، فلو باع العبد المستوعب بمثل قيمة نصفه صحّ البيع في ثلثيه
بثلثي الثمن[2] و طريقه: أن يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثلث إلى
الباقي، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة.
خاتمة
لو أحاط
الدّين بالتركة لم يجز للوارث التصرّف في شيء منها إلّا بعد الأداء أو الإبراء أو
الضمان مع قبول صاحب الدّين، و الأصحّ أنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت،
فالنماء من التركة، و قيل: ينتقل إلى الوارث فالنماء له، و يتعلّق الدّين بها
تعلّق الرهن، و على التقديرين فالمحاكمة للوارث فيما على الميّت و له، فلو أقام
شاهدا حلف معه الوارث دون الديّان، فإن امتنع فللديّان إحلاف