الرابعة: فعل ما ينافي الوصيّة، كالبيع، و العتق، و الكتابة، و
التدبير، و الوصيّة به لآخر.
الخامسة:
فعل مقدّمات المنافي، كالعرض على البيع، و مجرّد الإيجاب في الهبة و الرهن، و
تزويج المملوك و ختانه[1]، و إجارته، و في وطء الأمة توقّف.
الباب الرابع: في تصرّفات
المريض
المرض
المخوف كغيره، و ضابطه ما تيقّن فيه الموت و ما لا يسمّى مرضا كوقت المراماة، و
الطلق، و حال الأسر، و تموّج البحر، و زمان الوباء لا حجر فيه.
و إذا تصرّف
المريض بما يلزمه من الحقوق الماليّة كأداء الزكاة، و أرش الجناية و إن وقعت في
الصحّة، و الضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا، و قضاء الدّين، من الأصل.
و يجوز له
أن يقضي بعض الدين و لا يشاركه الباقون و إن قصرت التركة، و لو أوصى بذلك لم يصحّ.
و لو أوصى
بحجّ واجب فهو من الأصل، و الصلاة و الصّوم من الثلث.
و يجوز أن
يشتري المأكول و المشروب و الملبوس بثمن المثل و إن لم يكن من عادته، و شراء الأدوية
بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلّا به، و البيع و الشراء و جميع المعاوضات بثمن
المثل، و النكاح بمهر المثل أو أقلّ، و لو زاد فالزيادة من الثلث.