responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 590

البحث الثاني: في الرجوع

و له صور:

الأولى: اللفظ الصريح كرجعت، و نسخت، و نقضت، أو لا تعطوه شيئا، أو الفحوى مثل هذا لوارثي، أو إرث [1] أو ميراثي أو ميراث، بخلاف هو تركتي.

و لو قال: أعطوا زيدا ما أوصيت به لعمر، فهو رجوع بخلاف الجحود.

الثانية: فعل ما يخرجه عن مسمّاه كطحن الطعام، و خبز الدقيق، و غزل القطن، و نسج الغزل، و بناء الأرض و غرسها، و هدم الدار.

و في قطع الثوب قميصا و جعل الخشب بابا و دقّ الخبز فتيتا و جعل اللحم قديدا و صبغ الثوب و ندف القطن و حشوه توقّف، أمّا تجفيف الرطب، و نقل الموصى به إلى غير بلد الموصى له فلا.

و لو تغيّر من قبل نفسه كما لو أوصى له بحبّ فصار زرعا، أو بحصرم فصار عنبا، أو ببسر فصار رطبا، أو بدار فانهدمت و صارت براحا، لم تنفسخ.

الثالثة: مزجه بحيث لا يتميّز، فلو أوصى له بصاع معيّن من حنطة ثمّ خلطه بمثله فهو رجوع، فلو أوصى له بصاع من صبرة ثمّ مزجها بمثلها، أو بأردإ أو انهال [2] لم يكن رجوعا، و لو مزجها بأجود كان رجوعا.


[1] . في «أ»: إرثي.

[2] . أي انها المثل أو الاردأ إلى الصاع لم يكن رجوعا. و في القواعد: 2/ 570 مكان العبارة: «و لو كانت أردأ لم يكن رجوعا، و لو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست