responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 586

الرابع: الوصيّ،

و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الحريّة، و قدرته على القيام بالوصية، فلا يصحّ إلى الصّبيّ منفردا و إن كان مميّزا، و يجوز منضمّا إلى بالغ، و يستبدّ البالغ حتّى يبلغ ثمّ لا ينفرد.

و ليس له نقض ما أبرمه الكامل قبل بلوغه، إلّا أن يخالف الشرع.

و لو مات الصّبي أو بلغ فاسد العقل انفرد الكامل.

و لو مات الكامل أو فسق ثمّ بلغ الصّبي رشيدا فالأقوى عدم الانفراد، و لا إلى المجنون و إن ضمّ إليه عاقلا، و تبطل بتجدّده، و لا يعود بزواله، و لا وصيّة المسلم إلى الكافر و إن كان رحما، و يجوز العكس إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.

و يجوز أن يوصى إليه مثله إلّا أن يكون على أطفال مسلمين.

و لا تشترط عدالته في دينه، و لا إلى عبد غيره إلّا بإذنه و إن كان مدبرا أو مكاتبا و لا إلى عبد نفسه و يجوز إلى مكاتبه و مدبره على الأصحّ و لا إلى العاجز عنها، و لو عرض العجز لم ينعزل، بل ضمّ إليه الحاكم.

و لا تشترط العدالة على الأقرب، أمّا لو فسق بعد الموت استبدل به الحاكم، و لا يعود بالتوبة.

و لو فسق و لم يعلم فسقه لم يمض تصرّفه في نفس الأمر، إلّا على وجه الحسنة [1].

و الشروط معتبرة في حال الوصية إلى حين الموت، فلو اختلّ بعضها،


[1] . في «أ»: الحسبة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست