responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 585

و لو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصيّة أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدلّ على الرضا بها كفى في الإيجاب.

و لا بدّ من القبول قبل الموت أو بعده، و إذا أطلق الإذن تصرّف [1] عاما، و لو عيّن اقتصر.

و لو قال: جعلت لك النظر في مالي، دخل المتجدّد، و لو قيّده بالموجود لم يدخل.

الثاني: الموصى فيه،

و هو ما له التصرّف فيه، كقضاء الدّيون و اقتضائها، و ردّ الأمانات و ارتجاعها، و تفريق الحقوق الواجبات، أو التبرّعات، و النظر في أموال أولاده الأطفال و المجانين، و التصرّف فيها بما فيه الحظّ لهم، و الولاية عليهم.

و لا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلّا لمن بلغ فاسد العقل، و لا على أولاده الكاملين، و لا على غير أولاده و إن كانوا ورثة غير كاملين.

الثالث: الموصي،

و هو الأب و الجدّ له، أو من عليه حقّ أو له، و ليس للجدّ أن يوصي على أولاد أولاده [2] مع وجود الأب و لا للأب مع الجدّ الإيصاء على أولاده و تبطل مطلقا، و لا للأمّ و إن عدم الأب و الجدّ، و لا للوصيّ إلّا مع الإذن، و مع عدمه فالنظر للحاكم، و كذا إن مات بلا وصيّ، فإن تعذّر جاز لبعض المؤمنين التولّي.

و يجوز للأب مع الجدّ نصب وصيّ في إخراج الحقوق و استيفائها.


[1] . في «أ»: يصرف.

[2] . في «أ»: أولاد الأولاد.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست