الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحدّ للشبهة، و لا تصير أمّ ولد بالحمل من
الموصى له بل من الوارث.
و لو وطئت
سفاحا فالولد للوارث، و لو كان للشبهة فالولد حرّ، و على الواطئ العقر و قيمة
الولد للوارث على التوقّف.
و لا يتزوّج
[العبد] إلّا برضاهما، و يملك الوارث إعتاقه، و لا تبطل الوصيّة به، و لا يجزئ عن
الكفّارة، و نفقته على الموصى له على توقّف، و يملك كتابته، و يؤدّى من الصدقات، و
لا يملك بيعه إن كانت مؤبّدة إلّا من الموصى له، و إن كانت مؤقّتة جاز، كبيع
المستأجر، و كذا بيع الموصى ببعض منافعه.
و إذا قتل
بطلت الوصيّة، فإن أوجب القصاص تولّاه الوارث، و إن أوجب الدية صرفت إليه، و له
أرش طرفه.
و لو جنى
قدّم حقّ الجناية، و إن قتل بطلت الوصية، و كذا إن بيع، و إن فداه الوارث استمرّت،
و كذا إن فداه الموصى له.
و يجبر
المجنيّ عليه على القبول على توقّف.
و لو أوصى
لواحد بحبّ الزرع و لآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.
المقصد الثاني: في الأحكام
و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في كيفيّة
تنفيذ الوصايا
يستحبّ
تقليل الوصيّة بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضل من الثلث، و الخمس أفضل من الرّبع،
و يمنع من الزيادة على الثلث، صحيحا كان أو