responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 578

الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحدّ للشبهة، و لا تصير أمّ ولد بالحمل من الموصى له بل من الوارث.

و لو وطئت سفاحا فالولد للوارث، و لو كان للشبهة فالولد حرّ، و على الواطئ العقر و قيمة الولد للوارث على التوقّف.

و لا يتزوّج [العبد] إلّا برضاهما، و يملك الوارث إعتاقه، و لا تبطل الوصيّة به، و لا يجزئ عن الكفّارة، و نفقته على الموصى له على توقّف، و يملك كتابته، و يؤدّى من الصدقات، و لا يملك بيعه إن كانت مؤبّدة إلّا من الموصى له، و إن كانت مؤقّتة جاز، كبيع المستأجر، و كذا بيع الموصى ببعض منافعه.

و إذا قتل بطلت الوصيّة، فإن أوجب القصاص تولّاه الوارث، و إن أوجب الدية صرفت إليه، و له أرش طرفه.

و لو جنى قدّم حقّ الجناية، و إن قتل بطلت الوصية، و كذا إن بيع، و إن فداه الوارث استمرّت، و كذا إن فداه الموصى له.

و يجبر المجنيّ عليه على القبول على توقّف.

و لو أوصى لواحد بحبّ الزرع و لآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.

المقصد الثاني: في الأحكام و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في كيفيّة تنفيذ الوصايا

يستحبّ تقليل الوصيّة بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضل من الثلث، و الخمس أفضل من الرّبع، و يمنع من الزيادة على الثلث، صحيحا كان أو‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست