تصحّ
الوصيّة بسكنى الدار، و غلّة البستان و ثمرته، و منافع المملوك و الحيوان، مؤبّدة
و مؤقّتة و مطلقة، فيتخيّر الوارث.
و هي تمليك
منفعة بعد الموت لا مجرّد إباحة، فلو مات الموصى له ورثت عنه.
و تصحّ
إجارته و إعارته، و لا يضمن العين إلّا أن يفرّط، و لا يجبر الوارث و لا الموصى له
على عمارة الدار و سقي البستان، و تحسب [المنافع] من الثلث فإذا كانت مؤبّدة، و
طريقه تقويم العين بمنافعها على التأبيد، ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع، فالتفاوت هو
الموصى به، و لو لم يكن لمسلوبة المنفعة قيمة كان المخرج من الثلث قيمة العين
بمنافعها، و كذا لو أوصى لواحد بإحدى المنفعتين و للآخر بالأخرى كالغزل و النسج.
و لو أوصى
لشخص بإحداهما صحّ، و قوّمت كالأوّل، و يرجع في استيفائها إلى العادة، و لو انتفت
وجب الصّلح.
و لو أوصى
لواحد بالرّقبة و لآخر بالمنفعة، قوّمت الرقبة على الأوّل إن كانت لها قيمة، و
المنفعة على الثاني، و إذا كانت مؤقّتة قوّمت مع المنفعة ثمّ مسلوبة تلك المدّة،
فالنقص قيمة المنفعة.
و تجب نفقة
العبد و فطرته و نفقة الحيوان على الوارث و إن كانت الوصيّة مؤبّدة، و يملك جميع
اكتساب العبد الموصى بمنافعه من الاصطياد و الاحتطاب و الأجرة، و لا يملك الوطء و
العقر و الولد على توقّف، و يمنع الوارث من