responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 577

و لو أوصى بإخراج أحد أولاده بطلت.

القسم الثالث: الوصيّة بالمنفعة

تصحّ الوصيّة بسكنى الدار، و غلّة البستان و ثمرته، و منافع المملوك و الحيوان، مؤبّدة و مؤقّتة و مطلقة، فيتخيّر الوارث.

و هي تمليك منفعة بعد الموت لا مجرّد إباحة، فلو مات الموصى له ورثت عنه.

و تصحّ إجارته و إعارته، و لا يضمن العين إلّا أن يفرّط، و لا يجبر الوارث و لا الموصى له على عمارة الدار و سقي البستان، و تحسب [المنافع] من الثلث فإذا كانت مؤبّدة، و طريقه تقويم العين بمنافعها على التأبيد، ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع، فالتفاوت هو الموصى به، و لو لم يكن لمسلوبة المنفعة قيمة كان المخرج من الثلث قيمة العين بمنافعها، و كذا لو أوصى لواحد بإحدى المنفعتين و للآخر بالأخرى كالغزل و النسج.

و لو أوصى لشخص بإحداهما صحّ، و قوّمت كالأوّل، و يرجع في استيفائها إلى العادة، و لو انتفت وجب الصّلح.

و لو أوصى لواحد بالرّقبة و لآخر بالمنفعة، قوّمت الرقبة على الأوّل إن كانت لها قيمة، و المنفعة على الثاني، و إذا كانت مؤقّتة قوّمت مع المنفعة ثمّ مسلوبة تلك المدّة، فالنقص قيمة المنفعة.

و تجب نفقة العبد و فطرته و نفقة الحيوان على الوارث و إن كانت الوصيّة مؤبّدة، و يملك جميع اكتساب العبد الموصى بمنافعه من الاصطياد و الاحتطاب و الأجرة، و لا يملك الوطء و العقر و الولد على توقّف، و يمنع الوارث من‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست