responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 576

و لو أوصى بالمخيّرة أخرج أقلّ الخصال قيمة.

و لو أوصى بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم يف المجموع أخرجت الدنيا و بطل الزائد.

و تصحّ الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين الوارث.

القسم الثاني: المبهم

إذا فسّر الشارع لفظا رجع إليه، و إلّا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله فهو العشر، فجزء الجزء عشر العشر، و السّهم الثمن، و الشي‌ء السّدس، و الكثير ثمانون، و قيل: يختصّ بالنذر [1].

و لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجها صرف في وجوه البرّ، و كذا لو عيّن وجها فتعذّر.

و لو قال: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، أو خطيرا، أو جزيلا، أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.

و لو ادّعى الموصى له تعيين الموصي قدّم قول الوارث بغير يمين إلّا أن يدّعي علمه [2].

و لو أوصى بسيف دخل الجفن و الحلبة، و لو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما فيهما مع القرينة.


[1] . القائل هو الحلّي في السرائر: 3/ 188.

[2] . إلّا أن يدّعي الموصى له علم الوارث بصدق مقال الموصى له فيحلف الوارث عندئذ.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست