و لو أوصى
بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل و الزيادة من الثلث، و لو لم يف المجموع أخرجت
الدنيا و بطل الزائد.
و تصحّ
الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين الوارث.
القسم الثاني: المبهم
إذا فسّر
الشارع لفظا رجع إليه، و إلّا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله فهو العشر، فجزء
الجزء عشر العشر، و السّهم الثمن، و الشيء السّدس، و الكثير ثمانون، و قيل: يختصّ
بالنذر[1].
و لو أوصى
بوجوه فنسي الوصيّ وجها صرف في وجوه البرّ، و كذا لو عيّن وجها فتعذّر.
و لو قال:
أعطوه حظّا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، أو خطيرا، أو جزيلا،
أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.
و لو ادّعى
الموصى له تعيين الموصي قدّم قول الوارث بغير يمين إلّا أن يدّعي علمه[2].
و لو أوصى
بسيف دخل الجفن و الحلبة، و لو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما فيهما مع القرينة.