و لو وضعت حيّا و ميّتا فللحيّ الجميع، و لو انفصل حيّا ثمّ مات فهي
لوارثه.
و لو تعدّد
الحمل قسمت عليهم بالسويّة و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.
و لو قال:
إن كان في بطنها ذكر فله ديناران و إن كان أنثى فله دينار، فولدت أحدهما فله
وصيّته، و إن ولدتهما فلكلّ واحد وصيّته.
و لو كانا
ذكرين أو انثيين احتمل الإيقاف حتّى يصطلحان بعد البلوغ، و يتخيّر الوارث.
و لو قال:
إن كان حملها أو الّذي في بطنها أو ما في بطنها ذكرا فله ديناران، و إن كان أنثى
فدينار فولدت أحدهما فله وصيّته، و إن ولدت ذكرين أو انثيين أو هما بطلت.
الثاني: صحّة تملّكه،
فلو أوصى
للملك أو الدابّة بطلت، إلّا أن يقصد علفها، فيدفعه إلى المالك، و لا يجوز له صرفه
في غيره، و لا يصحّ لمملوك الأجنبيّ، و لا لمدبّره، و لا لأمّ ولده، و لا لمكاتبه
المشروط، و الّذي لم يؤدّ، و لو تحرّر بعضه صحّ بالنسبة، و لا تصحّ لجزئه الحرّ، و
تصحّ لعبده و مدبّره و مكاتبه و أمّ ولده، و يعتق من الوصيّة، و الفاضل له، و إن
قصرت عن قيمته سعى فيما يبقى و إن بلغت ضعف الوصيّة.
و لو أوصى
بعتق مملوكه و عليه دين، قدّم الدين و عتق ثلث الفاضل، و لو نجّز عتقه فإن كان
قيمته ضعف الدّين أعتق و سعى في خمسة أسداس قيمته و إن كانت أقلّ بطلت.
أقول:
بناء على ما ذكره المحقّق الثاني رحمه اللّه فالأولى أن يقول المصنّف «لدون أكثر
من مدة الحمل» بدل «لأكثر من مدّة الحمل».