responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 568

و لو وضعت حيّا و ميّتا فللحيّ الجميع، و لو انفصل حيّا ثمّ مات فهي لوارثه.

و لو تعدّد الحمل قسمت عليهم بالسويّة و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.

و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران و إن كان أنثى فله دينار، فولدت أحدهما فله وصيّته، و إن ولدتهما فلكلّ واحد وصيّته.

و لو كانا ذكرين أو انثيين احتمل الإيقاف حتّى يصطلحان بعد البلوغ، و يتخيّر الوارث.

و لو قال: إن كان حملها أو الّذي في بطنها أو ما في بطنها ذكرا فله ديناران، و إن كان أنثى فدينار فولدت أحدهما فله وصيّته، و إن ولدت ذكرين أو انثيين أو هما بطلت.

الثاني: صحّة تملّكه،

فلو أوصى للملك أو الدابّة بطلت، إلّا أن يقصد علفها، فيدفعه إلى المالك، و لا يجوز له صرفه في غيره، و لا يصحّ لمملوك الأجنبيّ، و لا لمدبّره، و لا لأمّ ولده، و لا لمكاتبه المشروط، و الّذي لم يؤدّ، و لو تحرّر بعضه صحّ بالنسبة، و لا تصحّ لجزئه الحرّ، و تصحّ لعبده و مدبّره و مكاتبه و أمّ ولده، و يعتق من الوصيّة، و الفاضل له، و إن قصرت عن قيمته سعى فيما يبقى و إن بلغت ضعف الوصيّة.

و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين، قدّم الدين و عتق ثلث الفاضل، و لو نجّز عتقه فإن كان قيمته ضعف الدّين أعتق و سعى في خمسة أسداس قيمته و إن كانت أقلّ بطلت.


أقول: بناء على ما ذكره المحقّق الثاني رحمه اللّه فالأولى أن يقول المصنّف «لدون أكثر من مدة الحمل» بدل «لأكثر من مدّة الحمل».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست