responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 567

و تجب الوصيّة على كل من عليه حقّ للّه أو لآدميّ، و تتضيّق إذا ظنّ الموت.

الثالث: في الموصى له و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في شروطه

و هي خمسة:

الأوّل: وجوده،

فلا يصحّ لمعدوم و إن علّقه بوجوده، و لا لما تحمله المرأة، و لا لمن سيوجد من أولاد فلان، و لا لميّت، فلو ظنّ حياته فبان ميّتا بطلت.

و تصحّ للحمل إن جاء لدون ستّة أشهر أو لأكثر من مدّة الحمل إن خلت من زوج أو مولى [1] و إلّا بطلت، و تستقرّ بانفصاله حيّا، فلو وضعته ميّتا بطلت،


[1] . قال في جامع المقاصد: 10/ 41- 42: يشترط لصحة الوصيّة للحمل أمران:

أحدهما: أن يكون موجودا حالة الوصية، لأنّ الوصية للمعدوم لا تصحّ إجماعا.

الثاني: انفصاله حيّا فتبطل بدون ذلك و مع الشرطين تصحّ الوصية له إجماعا، كما يثبت إرثه.

و يتحقّق وجوده بأن تأتي به أمّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة للقطع بوجوده حينئذ، فلو كان لستة فصاعدا و لها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان تجدّده، و الأصل عدمه، نعم لو خلت عن زوج و مولى و أتت به لما دون أكثر مدّة الحمل من حين الوصية، فإنّ الوصيّة تصحّ أيضا، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية، لوجوب إلحاقه بصاحب الفراش.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست