و تجب الوصيّة على كل من عليه حقّ للّه أو لآدميّ، و تتضيّق إذا ظنّ
الموت.
الثالث: في الموصى له و فيه
بحثان:
[البحث] الأوّل: في شروطه
و هي خمسة:
الأوّل: وجوده،
فلا يصحّ
لمعدوم و إن علّقه بوجوده، و لا لما تحمله المرأة، و لا لمن سيوجد من أولاد فلان،
و لا لميّت، فلو ظنّ حياته فبان ميّتا بطلت.
و تصحّ للحمل
إن جاء لدون ستّة أشهر أو لأكثر من مدّة الحمل إن خلت من زوج أو مولى[1] و إلّا
بطلت، و تستقرّ بانفصاله حيّا، فلو وضعته ميّتا بطلت،
[1] .
قال في جامع المقاصد: 10/ 41- 42: يشترط لصحة الوصيّة للحمل أمران:
أحدهما: أن
يكون موجودا حالة الوصية، لأنّ الوصية للمعدوم لا تصحّ إجماعا.
الثاني:
انفصاله حيّا فتبطل بدون ذلك و مع الشرطين تصحّ الوصية له إجماعا، كما يثبت إرثه.
و يتحقّق
وجوده بأن تأتي به أمّه لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة للقطع بوجوده حينئذ،
فلو كان لستة فصاعدا و لها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان
تجدّده، و الأصل عدمه، نعم لو خلت عن زوج و مولى و أتت به لما دون أكثر مدّة الحمل
من حين الوصية، فإنّ الوصيّة تصحّ أيضا، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية، لوجوب
إلحاقه بصاحب الفراش.