responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 566

و لو ردّ بعد الموت و القبول و القبض لم تبطل إجماعا، و لو ردّ البعض بطل فيه.

و يصحّ القبول بالفعل، فلو أوصى له بزوجته، فأولدها بعد الموت ملكها و صارت أمّ ولد.

و الوصيّة تكون مطلقة مثل: إن متّ فلزيد كذا فمتى مات صحّت، و مقيّدة مثل: إن متّ في هذا السّفر، أو في هذا المرض، أو في هذا الشهر، أو في هذه البلدة، فلزيد كذا، فإن قدم أو برئ أو بقي بعد الشهر أو مات في غير البلد بطلت.

الثاني: في الموصي

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرّف و الحريّة و الاختيار، فلا تصحّ من الصّبيّ و إن بلغ عشرا، و لا من المجنون إلّا أن يعتوره و يوصي حال إفاقته، و لا من السكران و السفيه.

و لو جرح نفسه بالمهلك ثمّ أوصى لم تصحّ وصيّته، و لو أوصى ثمّ جرح نفسه صحّت، و لا من المكره، و لا من العبد القنّ و إن قلنا يملك، للحجر عليه، و لو اعتق و ملك نفذت إن علّقها على الحرّية و إلّا فلا، و لا من المدبّر و المكاتب المشروط، و الّذي لم يؤدّ، و لو أدّى شيئا نفذ من وصيّته بقدره.

و تصحّ وصيّة الكافر للمسلم بما يملكه المسلم، و للكافر مطلقا، و بعمارة كنيسة أو قبور الأنبياء.

و تصحّ وصيّة الأخرس إذا فهمت إشارته، و كذا من اعتقل لسانه، و وصيّة الفقير إذا استغنى.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست