و لو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، و صار حبسا يعود إليه عند
الحاجة و يورث.
و كلّ شرط
ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراج من يريد، أو نقله إلى من سيوجد، أو بيعه متى
شاء، أو الرجوع فيه، أو الخيار بطل.
و لو شرط
دخول ولده المتجدّد[1] أو أكل أهله منه، أو لا يؤجر من متغلّب أو
مماطل، أو أكثر من سنة مثلا، أو لا يوقع عليه عقدا حتّى تنقضي مدّة الأوّل صحّ، و
ليس له إدخال غيرهم معهم و إن كانوا أطفاله.
و يجب إجراء
الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيّم فتزوّجت منعت، فإن طلّقت بائنا أو
خرجت عدّة الرجعية استحقّت.
و لو شرط
الواقف في الموقوف عليه وصف كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون منع، و كان للّذي
بعده إن وجد فيه الوصف[2].
النظر الثالث: في الأحكام
و فيه
مسائل:
الأولى:
الوقف إن كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى اللّه تعالى، و إلّا فإلى الموقوف
عليه، فيثبت بالشاهد و اليمين، و يجب عليه نفقة المملوك و إن كان مكتسبا، و يستحقّ
الشفعة، و يزوّج الأمة، و يقسم مع صاحب الطلق، و لا يجوز بيعه كأمّ الولد.