responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 558

و لو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، و صار حبسا يعود إليه عند الحاجة و يورث.

و كلّ شرط ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراج من يريد، أو نقله إلى من سيوجد، أو بيعه متى شاء، أو الرجوع فيه، أو الخيار بطل.

و لو شرط دخول ولده المتجدّد [1] أو أكل أهله منه، أو لا يؤجر من متغلّب أو مماطل، أو أكثر من سنة مثلا، أو لا يوقع عليه عقدا حتّى تنقضي مدّة الأوّل صحّ، و ليس له إدخال غيرهم معهم و إن كانوا أطفاله.

و يجب إجراء الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيّم فتزوّجت منعت، فإن طلّقت بائنا أو خرجت عدّة الرجعية استحقّت.

و لو شرط الواقف في الموقوف عليه وصف كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون منع، و كان للّذي بعده إن وجد فيه الوصف [2].

النظر الثالث: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: الوقف إن كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى اللّه تعالى، و إلّا فإلى الموقوف عليه، فيثبت بالشاهد و اليمين، و يجب عليه نفقة المملوك و إن كان مكتسبا، و يستحقّ الشفعة، و يزوّج الأمة، و يقسم مع صاحب الطلق، و لا يجوز بيعه كأمّ الولد.


[1] . في «أ»: متجدّدا.

[2] . في «أ»: إن وجد الوصف دخل في الوقف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست