responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 556

غيرهم، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة و كذا القبيل المنتشر، أمّا المنحصر فيجب الاستيعاب و التتبّع.

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البرّ.

و يجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.

الرّابع: الموقوف

و شرطه: أن يكون عينا معيّنة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا، و إمكان قبضها: كالدار، و البستان، و الثياب، و الأثاث، و الآلات، فلا يصحّ وقف المنفعة و الدّين و المبهم، كدار و فرس و أحد الدارين، و لا الحرّ و ملك غيره إلّا مع الإجازة، و لا الدف و الشطرنج، و لا المأكول، و لا الشمع المعلّق، و الدنانير و الدراهم إلّا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، و لا الآبق و الضالّ.

و يصحّ وقف من ينعتق على الموقوف عليه و لا ينعتق عليه، و المشاع، و قبضه كالبيع.

النظر الثاني: في شرائطه

و هي خمسة:

الأوّل: نيّة القربة على قول، فلا يصحّ وقف الكافر.

الثاني: التنجيز، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست