غيرهم، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة و كذا القبيل المنتشر، أمّا المنحصر
فيجب الاستيعاب و التتبّع.
و لو وقف
على مصلحة فبطل رسمها صرف في البرّ.
و يجوز
استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.
الرّابع: الموقوف
و شرطه: أن
يكون عينا معيّنة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا، و إمكان قبضها:
كالدار، و البستان، و الثياب، و الأثاث، و الآلات، فلا يصحّ وقف المنفعة و الدّين
و المبهم، كدار و فرس و أحد الدارين، و لا الحرّ و ملك غيره إلّا مع الإجازة، و لا
الدف و الشطرنج، و لا المأكول، و لا الشمع المعلّق، و الدنانير و الدراهم إلّا أن
يفرض لها منفعة مع بقائها، و لا الآبق و الضالّ.
و يصحّ وقف
من ينعتق على الموقوف عليه و لا ينعتق عليه، و المشاع، و قبضه كالبيع.