يتحرّر بعضه، فيصحّ في قدره، و لا على الملك، و الجنّ، و الميّت.
و يصحّ على
المساجد، لأنّه على بعض مصالح المسلمين.
الخامس:
إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، و الكنائس، و كتابة التوراة و
الإنجيل، و يصحّ من الذمّي.
و لا يصحّ
الوقف على بيت النار، و الصنم مطلقا، و لا على الزناة و شاربي الخمر، إذا قصد
معونتهم.
و لا يصحّ
وقف المسلم على الحربيّ مطلقا، و على الذمّيّ الأجنبيّ.
و يصحّ على
الفاسق و الغنيّ.
فرع:
إذا وقف على
من لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على من يصحّ، فهو منقطع الأوّل، و لو عكس فهو منقطع
الأخير، و يصحّ الثاني حبسا دون الأوّل، و لو كان منقطع الأوسط صحّ حبسا على
الأوّل، و يبطل على الأخير.
و لو كان
منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.
و الوقف على
المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة و إن لم يصلّ إلّا الخوارج و الغلاة و
النواصب، و الصّبي و المجنون تابعان.
و المؤمنون:
هم الاثنا عشريّة و كذا الإماميّة.
و الشيعة:
من قدّم عليا عليه السّلام، و هم الإماميّة، و الجارودية و الكيسانيّة، و
الإسماعيليّة.