و لا بدّ من قبول البطن الأوّل، فيبطل بردّه، و لا يشترط القبول في
باقي البطون، فلا يبطل بردّهم، و لا في الوقف على الفقراء و المصالح، و لا يجب
قبول الحاكم أو الناظر، و يقبل الوليّ عن المولّى عليه.
الثاني: الواقف
و يعتبر فيه
البلوغ، و كمال العقل، و جواز التصرّف، و الملك، و القصد، فلا يصحّ وقف الصّبيّ
مطلقا، و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا من الغافل، و النائم، و
السكران، و وقف المريض من الثلث ما لم يجز الوارث، و كذا الوصية به، و وقف الفضولي
يقف على الإجازة، و لو وقف المشتري في مدّة خياره لزم و في خيار البائع يقع مراعى.
الثالث: الموقوف عليه
و شروطه
خمسة:
الأوّل:
ذكره، فلو قال: هذا وقف أو صدقة محرّمة، و لم يذكر مصرفها بطل.
الثاني:
وجوده، فلا يصحّ الوقف على معدوم ابتداء، و لا على حمل كذلك، و لو شرك بين الموجود
و المعدوم، فللموجود النّصف.
الثالث:
تعيينه، فلا يصحّ على مبهم كرجل، أو على أحد الرجلين.
الرابع: صحّة
تملّكه، فلا يصحّ على الدابّة، و المملوك القنّ، و لا ينصرف [الوقف] إلى مولاه، و
لا على المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب، إلّا أن