responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 553

و لا بدّ من قبول البطن الأوّل، فيبطل بردّه، و لا يشترط القبول في باقي البطون، فلا يبطل بردّهم، و لا في الوقف على الفقراء و المصالح، و لا يجب قبول الحاكم أو الناظر، و يقبل الوليّ عن المولّى عليه.

الثاني: الواقف

و يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و جواز التصرّف، و الملك، و القصد، فلا يصحّ وقف الصّبيّ مطلقا، و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا من الغافل، و النائم، و السكران، و وقف المريض من الثلث ما لم يجز الوارث، و كذا الوصية به، و وقف الفضولي يقف على الإجازة، و لو وقف المشتري في مدّة خياره لزم و في خيار البائع يقع مراعى.

الثالث: الموقوف عليه

و شروطه خمسة:

الأوّل: ذكره، فلو قال: هذا وقف أو صدقة محرّمة، و لم يذكر مصرفها بطل.

الثاني: وجوده، فلا يصحّ الوقف على معدوم ابتداء، و لا على حمل كذلك، و لو شرك بين الموجود و المعدوم، فللموجود النّصف.

الثالث: تعيينه، فلا يصحّ على مبهم كرجل، أو على أحد الرجلين.

الرابع: صحّة تملّكه، فلا يصحّ على الدابّة، و المملوك القنّ، و لا ينصرف [الوقف] إلى مولاه، و لا على المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب، إلّا أن‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست