مستدامة الحكم، و يجب فيها رفع الحدث أو الاستباحة و الوجوب، و
القربة، و يستحبّ عند غسل اليدين.
فرع:
لو اجتمعت
أسباب الغسل، فنيّة الجنابة تجزئ عن غيره دون العكس و إن ضمّ الوضوء، نعم لو نوى
مطلق الحدث أو الاستباحة ارتفع الجميع، و لو تعدّد غير الجنابة فنوى أحدها، ارتفع
الباقي و إن نفاه.
ثمّ يغسل
الرأس و الرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن، ثمّ الأيسر، و يجب تخليل ما يفتقر إليه حتّى
الشعر الكثيف.
و الترتيب
كما ذكر، و المباشرة، و غسل جميع البشرة بأقلّ اسمه، و لا يجب غسل الشعر، و لا
الموالاة إلّا دائم الحدث، و لا الترتيب في الارتماس لا عينا، و لا حكما، و لا
مقارنة النيّة فيه لجميع البدن، لتعذّره، و لهذا جاز تحت المطر و الميزاب، بل
يقارن جزءا من البدن، و يسرع في غسل الباقي.
و إذا رأى
بللا مشتبها بعد الغسل و الصلاة، أعاد الغسل خاصّة، إلّا مع البول أو الاستبراء.
و يعيده
المحدث في أثنائه، و يجزئ عن الوضوء بخلاف غيره، و لا يبطل بالردّة.
و يجب على
الكافر، و يشترط في صحّته الإسلام، و لا يسقط به.
و يستحبّ
للرّجل الاستبراء أو البول، و غسل اليدين ثلاثا، و المضمضة و الاستنشاق كذلك، و
الغسل بصاع، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل إليه الماء، و الدعاء عنده.