responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 543

على الوكيل، و يستقرّ الضمان على الموكّل، هذا مع جهل الغصب و إلّا فلا رجوع له على أحد.

و لو اشترى فتلف المبيع بعد قبضه، ثمّ خرج مستحقّا، رجع المستحقّ على البائع، أو على الوكيل، أو الموكّل، و لا رجوع لأحدهم مع العلم، و لو كانا جاهلين استقرّ الضمان على البائع.

و لو وكّله في الإيداع فأودع و لم يشهد لم يضمن الوكيل إذا أنكر المودع.

و لو وكّله في قضاء الدين فلم يشهد بالإقباض ضمن بالإنكار.

البحث الرابع: في النزاع

و فيه مسائل:

الأولى: من أنكر الوكالة قدّم قوله مع اليمين، فلو زوّجه امرأة بالوكالة، فأنكر الزوج و لا بيّنة، حلف، و ألزم الوكيل بنصف المهر، و قيل: بالجميع [1] ثمّ إن كان الوكيل صادقا وجب على الزوج الدخول أو الطلاق، و له مقاصّته بما دفع إلى الزوجة.

و لو صدّقت الوكيل لم تتزوّج حتّى يطلّقها الزّوج أو يموت، و لا يجبر عليه، فيطلّق الحاكم، أو تفسخ المرأة على توقّف.

و لو كذّبته فلا مهر لها.

الثانية: لو اعترفا بالوكالة و اختلفا في صفتها مثل: أن يقول: وكّلتك في بيع العبد، فيقول: بل في بيع الأمة، أو نقدا فيقول: بل نسيئة، أو في الشراء، فيقول: في‌


[1] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: 2/ 367.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست