و لا يجب على المرأة إعادة الغسل بخروج منيّ الرّجل إلّا أن يخالطه
منيّها يقينا.
[الأمر] الثاني: التقاء
الختانين،
و يحصل
بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدميّ مطلقا، لا ببعضها، و لا بوطء البهيمة.
و لا فرق
بين الميّت و الحيّ، و الفاعل و المفعول، و لو وطئ الخنثى امرأة أو رجلا، لم يجنب
أحدهم، و لو وطئ الرّجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب، و لو وطئ الرجل في قبل الخنثى،
و هي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعا، و أحدهما جنب لا بعينه، فيحرم اجتماعهما في
مسجد، و يتعلّق الحكم بإيلاج الملفوف و الصّبيّ، و يلزمه الوليّ بالأحكام و يصحّ
منه الغسل، كالوضوء، و يعيده بعد البلوغ.
الثاني: في الحكم:
يحرم على
المجنب الصّلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن، و إن نسخ حكمه، لا منسوخ التلاوة[1] و اسم
اللّه، و اسم أنبيائه و الأئمّة عليهم السّلام بالظواهر لا البواطن، و قراءة
العزائم أو بعضها حتّى المشتركة إذا نواها منها، و اللّبث في المساجد، و الجواز في
المسجدين، و وضع شيء فيها إلّا الأخذ منها.
و يكره مسّ
المصحف، و حمله، و الأكل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق، و النّوم قبل الوضوء، و
قراءة ما زاد على سبع، و في إباحة تكرارها توقّف.
الثالث: في الغسل:
و تجب طهارة
المحلّ أوّلا فأوّلا، ثمّ النّية مقارنة
[1] .
و هو ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرّجم على زعم الجمهور، و المشهور عند الشيعة
خلافه.