responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

و لا يجب على المرأة إعادة الغسل بخروج منيّ الرّجل إلّا أن يخالطه منيّها يقينا.

[الأمر] الثاني: التقاء الختانين،

و يحصل بغيبة الحشفة أو قدرها في الآدميّ مطلقا، لا ببعضها، و لا بوطء البهيمة.

و لا فرق بين الميّت و الحيّ، و الفاعل و المفعول، و لو وطئ الخنثى امرأة أو رجلا، لم يجنب أحدهم، و لو وطئ الرّجل في دبر الخنثى فكلاهما جنب، و لو وطئ الرجل في قبل الخنثى، و هي في فرج المرأة، فالخنثى جنب قطعا، و أحدهما جنب لا بعينه، فيحرم اجتماعهما في مسجد، و يتعلّق الحكم بإيلاج الملفوف و الصّبيّ، و يلزمه الوليّ بالأحكام و يصحّ منه الغسل، كالوضوء، و يعيده بعد البلوغ.

الثاني: في الحكم:

يحرم على المجنب الصّلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن، و إن نسخ حكمه، لا منسوخ التلاوة [1] و اسم اللّه، و اسم أنبيائه و الأئمّة عليهم السّلام بالظواهر لا البواطن، و قراءة العزائم أو بعضها حتّى المشتركة إذا نواها منها، و اللّبث في المساجد، و الجواز في المسجدين، و وضع شي‌ء فيها إلّا الأخذ منها.

و يكره مسّ المصحف، و حمله، و الأكل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق، و النّوم قبل الوضوء، و قراءة ما زاد على سبع، و في إباحة تكرارها توقّف.

الثالث: في الغسل:

و تجب طهارة المحلّ أوّلا فأوّلا، ثمّ النّية مقارنة‌


[1] . و هو ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرّجم على زعم الجمهور، و المشهور عند الشيعة خلافه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست