responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 535

البحث الثاني: في الموكّل

و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل الصّبيّ و إن أذن الوليّ أو بلغ عشرا، و لا المجنون، و المغمى عليه، و السكران، و لا العبد بغير إذن مولاه، إلّا فيما لا يتوقّف على إذنه: كالطلاق و الخلع، و ليس السكوت إذنا، و لا المحجور عليه إلّا فيما لا يمنع منه الحجر كالطلاق، و الخلع، و استيفاء القصاص، و لا الوكيل إلّا بإذن الموكّل صريحا أو فحوى: كافعل ما شئت، أو بشاهد الحال: كارتفاع الوكيل عن المباشرة، أو عجزه عنها، و لو عجز عن البعض وكّل فيه خاصّة، و لا يوكّل إلّا عدلا، و لو خاف وجب عزله.

و الوكيل الثاني وكيل الموكّل، فلا يملك الأوّل عزله، و لا ينعزل بموته، و لو وكّل بإذنه لنفسه ملك عزله، و انعزل بموته، و للموكّل عزله، و ينعزل بموته.

و للأب و الجدّ له أن يوكّلا عن الصغير، و المجنون.

و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و للحاضر في الطلاق، و للمرأة في النكاح، و للفاسق في تزويج ولده، و للمكاتب مطلقا، و للمأذون في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه.

البحث الثالث: في الوكيل

و شرطه: البلوغ، و كمال العقل، و جواز تولّي ما وكّل فيه، فلا تصحّ وكالة الصّبيّ و المجنون مطلقا، و المحرم في عقد النكاح و بيع الصّيد و شرائه، و المعتكف، و من وجب عليه السعي للجمعة في عقد البيع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست