و يعتبر فيه
البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف فيما وكّل فيه، فلا يصحّ توكيل الصّبيّ و إن أذن
الوليّ أو بلغ عشرا، و لا المجنون، و المغمى عليه، و السكران، و لا العبد بغير إذن
مولاه، إلّا فيما لا يتوقّف على إذنه: كالطلاق و الخلع، و ليس السكوت إذنا، و لا
المحجور عليه إلّا فيما لا يمنع منه الحجر كالطلاق، و الخلع، و استيفاء القصاص، و
لا الوكيل إلّا بإذن الموكّل صريحا أو فحوى: كافعل ما شئت، أو بشاهد الحال:
كارتفاع الوكيل عن المباشرة، أو عجزه عنها، و لو عجز عن البعض وكّل فيه خاصّة، و
لا يوكّل إلّا عدلا، و لو خاف وجب عزله.
و الوكيل
الثاني وكيل الموكّل، فلا يملك الأوّل عزله، و لا ينعزل بموته، و لو وكّل بإذنه
لنفسه ملك عزله، و انعزل بموته، و للموكّل عزله، و ينعزل بموته.
و للأب و
الجدّ له أن يوكّلا عن الصغير، و المجنون.
و للحاكم أن
يوكّل عن السفهاء و للحاضر في الطلاق، و للمرأة في النكاح، و للفاسق في تزويج ولده،
و للمكاتب مطلقا، و للمأذون في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه.
البحث الثالث: في الوكيل
و شرطه:
البلوغ، و كمال العقل، و جواز تولّي ما وكّل فيه، فلا تصحّ وكالة الصّبيّ و
المجنون مطلقا، و المحرم في عقد النكاح و بيع الصّيد و شرائه، و المعتكف، و من وجب
عليه السعي للجمعة في عقد البيع.