responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 533

المطلب الرابع: في الوكالة [و فيه مباحث]

و هي الاستنابة في التصرّف.

و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في العقد

فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على قصد الاستنابة عموما مثل: وكّلتك، أو استنبتك، أو فوّضت إليك، و شبهه، أو خصوصا مثل: بع هذا، أو أعتقه، و تكفي الإشارة مع العجز.

و القبول قد يكون لفظا مثل: قبلت، أو رضيت، و شبهه، أو فعلا كأن يفعل ما أمر به، و لا تجب فوريّته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب.

و لا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، و لا يسوغ التصرّف على الأقوى.

و يجوز تعليق التصرّف إذا نجزها فيمنع من التصرّف قبله.

و هي جائزة من الطرفين لكلّ فسخها.

و تبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرّفه إلى تجديد العقد، حاضرا‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست