المطلب الرابع: في الوكالة [و فيه مباحث]
و هي الاستنابة في التصرّف.
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في العقد
فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على قصد الاستنابة عموما مثل: وكّلتك، أو استنبتك، أو فوّضت إليك، و شبهه، أو خصوصا مثل: بع هذا، أو أعتقه، و تكفي الإشارة مع العجز.
و القبول قد يكون لفظا مثل: قبلت، أو رضيت، و شبهه، أو فعلا كأن يفعل ما أمر به، و لا تجب فوريّته، فيجوز تأخيره عن الإيجاب.
و لا يجوز تعليق الوكالة بشرط أو صفة، فيفسد العقد، و لا يسوغ التصرّف على الأقوى.
و يجوز تعليق التصرّف إذا نجزها فيمنع من التصرّف قبله.
و هي جائزة من الطرفين لكلّ فسخها.
و تبطل بعزل الوكيل نفسه فيفتقر في تصرّفه إلى تجديد العقد، حاضرا