المشتري، و لو باع كلّ منهما حصّته فلا شركة و إن اتّحد المشتري.
و لو ظهر
فساد الشركة فالربح على قدر رأس المال، و يرجع كلّ واحد على الآخر بأجرة عمله.
و لو اشتريا
شيئا بمال الشركة، فوجدا فيه عيبا، تخيّرا في الردّ و الأرش، و لو أراد الافتراق
فإن علم البائع بالشركة جاز و إلّا فلا.
و لو كان
لكلّ واحد قفيز حنطة فباعاهما صفقة جاز، و يقسّم الثمن بالسويّة، و في المختلف
كالعبدين يقسّم الثمن بالنّسبة.
البحث الثالث: في النزاع
الشريك أمين
لا يضمن ما يقبضه بإذن شريكه إلّا بتعدّ أو تفريط، و يقبل قوله في التلف مع يمينه،
سواء كان بسبب ظاهر كالغرق، أو خفيّ كالسّرق، و كذا في عدم التفريط و الخيانة، و
في شرائه لنفسه أو للشركة.
و لو باع
أحد الشريكين بإذن الآخر، و كان وكيلا في القبض، فادّعى المشتري قبضه و صدّقه[1] الشريك، و
أنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه، و يبرأ المشتري من نصيب الشريك، و يستوفي
البائع حقّه من المشتري، و لا يشاركه الشريك، و تقبل شهادة الشريك على البائع في
حقّه، و لا تقبل شهادة المشتري للشريك لأنّها على فعله.
و إن لم يكن
وكيلا و صدّقه الشريك، و أنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه أيضا، و لم يبرأ
المشتري منه، لإنكاره و لا من الشريك، لعدم الدفع إليه أو إلى